فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٨٥

في التيمم

سوال: شخص ضعيف جهاز البول، يتطهر جيدا بإزالة النجس ثم يستنجى ويتوضأ ولكن بعد ذلك بقليل تنزل منه قطرات بول، فكيف يصنع بصلاته وطهارته، وهل يسقط عليه الاستنجاء والوضوء، ويكون واجبه التيمم؟ الجواب: إذا كان ترك استعمال الماء في الاستنجاء والوضوء يزيل هذا الداء، داء قطر البول منه، وتحقق ذلك

بتجارب متكررة، أعني أنه إذا استعمل الماء أُصيب بهذا القطر، وإذا تركه ارتفع عنه، فإن هذا يسقط عنه فرض استعمال الماء فيتيمم، وأما إذا كان ترك استعمال الماء لا يؤثر في إزالة هذا المرض فإن عليه أن يستنجى ويبادر الى الصلاة ويجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، في أول الوقت أو وسطه أو آخره، كما يتيسر له، المهم أن يبادر الى أداء الصلاة فور تطهره، قبل أن ينزل

ويتوضأ

منه شيء، ولا يضره بعد هذا التحري ما يخرج منه الخلاصة: أنه يتوضأ لكل صلاتين ويجمع بينهما كما، وله أن يصلي جالسا ويضع تحت مخرج البول خرقة،

ولا يضره ببطلان صلاته ما يخرج منه في تلك الحال، فلا

يكلف الله نفسا إلا وسعها

•

هذا ما من الله به في الجواب وأرجو أن يكون صوابا

85