حوارات فكرية
الجزء ١ · صفحة ١٠٣مسألة:
يوجد في الأثر أنه لا يصح الذبح للضحية قبل الصلاة، وقبل الإمام فهل في السنة دليل على الثاني؟
الجواب:
وأما مسألة الذبح قبل الصلاة، فإن كنت تعني في غير منى، فإن السنة أن لا يكون الذبح إلا بعد الصلاة والسنة أيضاً أن يكون الناس كلهم يصلون مع الإمام، فصلاتهم وصلاة الإمام شيء واحد والسنة تعم الكل، وأما في منى فلا صلاة عيد تلزم هناك، بل كل فرد إذا رمى جمرة العقبة فليذبح، ولا يجمعهم إمام في ذلك، هكذا، والله أعلم.
سؤال:
حضرة شيخنا العلامة الوالد خلفان بن جميل - أبقاه الله- عوناً في كل مهمة، وملجأ في كل نازلة وملمة. سلام عليك ورحمة الله وبركاته، وبعد: وصلني كتابك الكريم وسررت به ولا أزال أشكر معروفك وإحسانك الذي قلدتني إياه، وفهمت أجوبتك على الأسئلة. لكني أقول مراجعاً في مسألة طواف الإفاضة، وأشكل عليّ جوابك أن الخلاف مشهور، فأقول: في أي الكتب يوجد هذا الخلاف من كتب الموافقين والمخالفين، أن الحج الوقوف بعرفة والباقي يجبر بالدم؟ فإن الذي رآه الضعيف أن الحج يفسد إجماعاً في عدة كتب الموافقين والمخالفين، ولم أجد القول بجبره بالدم مع مصادم لقوله تعالى {وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (1) فهل ترى الواقف بعرفة حج البيت؟
أنه
(1) سورة آل عمران الآية 97.
103