حوارات فكرية بين العالمين: خلفان بن جميل السيابي وسالم بن حمد بن سليمان الحارثي عبد الله بن سالم بن حمد الحارثي

حوارات فكرية

الجزء ١ · صفحة ١١١

أن المال بلغ أكثر مما وقع عليه البيع، فهل تلك المناداة لا تعد قطعاً في البيع، والقطع فيه البيع الثاني؟، أم للوكيل النقض؟، أم للموكل؟. أفدنا.

الجواب

إن البيع الذي باعه الوكيل تام، إلا إن كان الموكل وكله على أن يبيع المال بالنداء لا غير، فإنه لا بيعة إلا بالنداء على هذا والله أعلم. كتبه العبد

خلفان

- مسألة:

من ادعى نخلة في بستان رجل أنها أصل يلزمه البينة، ولا يمين على المدعى عليه، فما الذي أخرجه من عموم الحديث؟

الجواب:

ومن ادعى نخلة أو غيرها في مال إنسان، فعليه البينة، فإن عجزها كان له اليمين على المدعى عليه، وقولك يوجد في الأثر أن لا يمين له فهذا لا أعلمه، ويمكن إذا كان في الأثر العماني أن يكون بحرف أو ساقط لكثرة السقط والتحريف في النسخ العمانية. 1387 هـ.

مسألة

هنا وقعت مسألة غريبة، نرجو فصلها وذلك أنه طلب سيف من يعقوب ديانة، فكلم يعقوب عبد الله أن يلتمس له دراهم ليدينها سيفاً، فأرسل عبدالله خادمه بالدراهم إلى يعقوب، فاشترى يعقوب سلعة من ناصر ووفاه الكراع بلا حساب على أن فيه 485 قرشاً وبايع، ووفاه ناصر ذلك الكراع، ثم

111