حوارات فكرية
الجزء ١ · صفحة ١٢٤الجواب:
عن الأولى وجد ذلك أن العقد والشهادة لا يلزمانها، إلا إن رضيت بعد العلم بالعقد، فإن رضيت بعد ذلك تم العقد، وإلا فلا، وما كان مما ذكرت من الأمور متعلقاً بتمام العقد، فقد تم بتمامه، وما لا فلا، وأما على التفصيل فلا يشهدون إلا على ما استشهدوا عليه، والله أعلم.
- مسألة:
ومن اشترى ما فيه شفعة ثم ورث ما صيره شريكاً، فهل تبطل شفعة الشفيع؟ وهل فرق بينما إذا لم يتمكن الشفيع من طلب شفعته وبينما إذا طلب، ثم ورث المشتري فهل يرجع له ما أخذ منه بالشفعة؟
الجواب
أنه إذا انعقد البيع بين البائع والمشتري صحيحاً، وجبت الشفعة، مع وجود أسبابها، فإذا صار شريكاً بعد ما ثبتت الشفعة فلا تفيد شركته شيئاً، لأنه صار شريكاً بعد ثبوت حق الشفعة، فالشفعة سابقة، والشركة لاحقة، فاللاحق لا يدرك السابق، فما تقدم فات، والعلم عند الله سبحانه وتعالى،
والله أعلم.
- مسألة:
ومن عنده أربع من الإبل وحوار (1) هل عليه زكاة؟ وكم حد ما يكمل به النصاب في الإبل إن كان صغيرا؟ من ولدك سالم بن حمد بن سليمان عام 1386 هـ.
(1) حوار لم تبلغ حد الزكاة ولعلها ستة أشهر.
124