حوارات فكرية
الجزء ١ · صفحة ١٦٤- مسألة
أرجو منك أن تحقق وترجح لنا ما تراه الراجح في مسألة الأرحام ومسألة العول، ويروى أن ابن عباس قال ما قال في العول بعد موت عمر، فهل ترى فيها إجماعاً؟ أم يسوغ الخلاف؟
الجواب
مسألة ميراث الأرحام، ومسألة العول وعدمه، لا أقدر على الترجيح فيهما، ولا يخفى عنك مسلك جمهور الأمة من موافق ومخالف فيهما، من عصر الصحابة إلى يومنا هذا، فيكفيك أن تسلكه، وإن شككت أو طلبت السلامة وآثرتها فالوقوف سبيل النجاة، والله أعلم.
- مسألة:
و فيمن في يده مال وقف للمتعلمين، أو للفقراء مثلاً، وهو من أهل تلك الصفة، هل له أن يبيح لمن لا يستحق؟، كمتعلم يبيح لفقير، أو فقير يبيح لمتعلم، أن يخرف، أو يجد من ذلك النخل، قبل أن يحوزه مستحقه بجداد؟ وهل يقاس على البيع بالإدراك أم بينهما فرق؟
وإذا مات من في يده الوقف وهو يستحقه؟ وقد خرف منه، فهل الباقي لورثته ميراثاً أم هو تابع لأصله؟ أفيدونا والسلام عليكم
الجواب:
ليس المستحقه أن يعطي منه غير مستحقه قبل أن يحوز منه مستحقه سهمه، ثم بعد أن يصير ملكه فليعطه من سهمه ما شاء. ويقاس على البيع
164