حوارات فكرية
الجزء ١ · صفحة ١٦٥بالإدراك بجامع علة الانتفاع به، فلا يجوز التصرف فيه ببيع أو إعطاء قبل دراكه، لأنه حينئذ علف للبهائم قبل الإدراك لا ينتفع به الآدميون. وإذا مات من له فيه، سهم، وفي يده منه شيء، كان الذي في يده ميراثاً لورثته لأنه صار ملكه بأخذه إياه بعد الإدراك. هذا ما أراه، والعلم عند الله سبحانه
وتعالى.
كتبه مسلماً عليك إبراهيم بن محمد، عن إملاءة شيخه خلفان بن جميل أبقاه الله تعالى. وأقول هل تزورنا فإنا مشتاقون إليك، وقد طالت المدة، وقد عودتنا عادة فأراك قطعتها فما هذا؟
وعليك السلام وعلى أبيك وعمك وإخوتك وعلى شيخنا النعماني وعلى أولاد حمد بن حميد وكافة من شئت، كما من هنا الأصحاب كافة.
مسألة:
وفي الوصي والوكيل في قضاء دين على الهالك، أو الموكل لرجل نازح، يحتاج الوكيل والوصي إلى سفر لمحاسبة من له الحق وتبرئة ذمة الهالك منه، فهل ترى مغرم الوكيل في سفره يخرج من التركة لأن هذا من لوازم الإنفاذ ولا يتأتى الإنفاذ إلا به؟ أم تراه من مال الوكيل هو في الأثر،
الجواب:
الذي يتبادر لي على حسب القواعد الخلاف ولم أجده. الخلاف موجود في مصرف الوكيل تجده في السلك - إن شاء الله والأصح الأعدل أن كل ما يحتاجه الوكيل والوصي من مغرم فيخرج من التركة من ثلث المال وهو عليه عناء جسده فقط، والله أعلم.
165