حوارات فكرية
الجزء ١ · صفحة ١٦٦مسألة:
ومن عنده ما لا يمكن قسمه له إلا بالبيع فيه حصة هل له أن يقدره بثمن ولو زائداً ويدفع للشركاء حصصهم سواء علموا به أو لم يعلموا.
الجواب:
(1)
ومن عنده شيء له فيه حصة وهو لا ينقسم فعليه أن يشاور شركاءه في ذلك فيتفقون على بيعه بالسوم أو بالنداء هذا إن كانوا حاضرين، وإن غابوا بلغ أمره الحاكم وهو ينصب لهم الوكلاء، أما فعله بنفسه فغير جائز خوفاً أن ينكروا عليه عند الحضور، ويخاصموه في ذلك، فإن الأمر في أموال الناس شديد، وكذا في دمائهم وأعراضهم، والأخذ بالأحزم وهي الطريقة
المثلى، والله أعلم.
سؤال:
سبق البحث عنه، فلم أقف على جوابه عما في السلك» و «النيل» أن الغريق والحريق يُمنع وليه من دفنه قبل يوم، فهل يعامل في هذه المدة معاملة الحي من ميراث وعدة؟ وهل يضمن دافنه لوارثه إذا ادعى، ويكون حكمه حكم المفقود فى هذه المدة؟ وهل لهذا أصل من
عليه
(2)
السنة؟
(1) المساومة عكس المناداة. (2) أي ادعى وارثه أنه دفته حياً.
166