حوارات فكرية بين العالمين: خلفان بن جميل السيابي وسالم بن حمد بن سليمان الحارثي عبد الله بن سالم بن حمد الحارثي

حوارات فكرية

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

مسلة من الأثر من باع شاة أو بقرة أو ناقة فولدها تابع لها ان لم يشترطه البائع لان لها تاثيرا في لبنها ولا كلاك الامر ما صفة هذا التاثير وما الفرق بينها أفدنا

الجواب انك لم تبين حال الولد المذكور هل هو جنين في البطن او منفصل عن امه بالا لولادة فان كان مولودا فلا أعلم أن أحدا يحكم به للمشارى دون اشتقاطه اياه وأما الجنين في البطر والفرق بين البهيمة والانسان في ذلك ظاهر وانج ذلك أن المزينة اذا ولايت عرضها عادتنا حالا وقام ما شبا ينتبها حيث تذهب ولا يقبل الارضاع من ميرها ولومات جوما الا ان جيى بلين نغزوه اياه ولا كلام الولد الانسان فانه لا تمييز له في تلك الحال فهو في امه وغيرها من النساء على سواء في حقد يقبل الان ممن كانت وربما قبلها عن عيرا مه اكثر وخالف البهية في امور منها الميراث اذا اعتقا واعتقد امه ومنها النسب في نحونه ونه پسند مالکا بعد ان كان مملوك وعلم ولد وانقطع البسيط هنا لضيق الورقة والسلام كنار ما انسة كل سنة للمشترى ما وجهم والعلل تتفاج ال الامن الأرز واذا أفسد بائع الخيار في المبيع فعليه ما

اليك

وريما لا تثمر النخلة والشجره افدنا الجواب وجهه انه افسد مال غيره بغير حق فعليه ضانه وذلك كن ضرب امة خيرها فألقت جنينا ميتا فعليه شمند الأول لهذا الغرم مقدر في الشرع منهم من قال غرة ولد الامة كفرة جنان الله الحرة مقدرا من أنها كما هناك كان مقدرا من ديتنا ونهم من يقول ثمنه ما انقص فيه امه ينظر العدول وبعلا ضمان لايقدره الشرع و يرجع إلى تقويم العدول و نظر هم وان

وقع تخالف في ذلك ففيه التحاكم والتخالف في في الضمانات المحمولة القدر واحد كثير فيالحمام والله اعلم

مسئل? قال العلما من باع تحلة مثمرة فثمرتها قيل للبائع وقيل المشترى مالم تطب وقيل له ولو ثابت ما وجه هذه الاقوال وكيف الجمع بين الاحاديث افدنا تحقيق في المقام معول عليه موضع للادلة نوثره لمن بعدنا وكنا الجر والثواب وكاتبه والدا سال

الجواب الخلاف في هذا المسئلة هو موجود كا ذكرت فمن قال ان الثمرة للمنتدى عالم تطب وتدرك استدلوا باحاديث النهي عن بيع الثمار قبل تدو صلاحها فقالوا من لايجوز بيعها استقلالا وما لا يجوز بيعه لا يجوز استناده فهى تابعة لامها وهى كجزء منها مثلا السعف و نحوه حتى اذا ادركت وجاز بيعها فحيندا درکت وهو في ملك الباتع فهو له الا ان يشترطها المشترى وبه قال الاوزاعي والعلقمي وابو حنيفه وروى من ما لك انها بها للمارة للمشترى ولا يجوز للبائع شرطها وقالا بوسنيفة هو للبائع قبل التأثير وبعده والوطابت اى استعصابا لأصلها والصحيح في ذكر ما عليه جمهور العلماء إنها أن بيعت النخلة قبل التأبير فالمرة للمشتري شبعا للصلها عملا بمفهو حديث البوسعيد الخدري من باع خلا مؤثرا فمرته للبائع الا ان يشترطه المبتاع وان كان البيع في على بعد التأبير فنى الها للبائع الآن يشترطها المتاع اى المشترى عملا منطوقه وقد

روي هذا الحديث ايضا عن طريق ابن عمر و عن طر عبادة ابن الصامت والله اعلم

مسئلة قبل

212