حوارات فكرية بين العالمين: خلفان بن جميل السيابي وسالم بن حمد بن سليمان الحارثي عبد الله بن سالم بن حمد الحارثي

حوارات فكرية

الجزء ١ · صفحة ٨٣

سؤال

في التيسير لا يقبل الله صلاة من لم تدع لزوجها، أو لم يدع لوالديه، ما دليل هذا؟ وما حجته؟

الجواب:

هذا تشديد كبير، ولعلّ المراد من تعمد ذلك قاصداً خلاف السنة، أما من نسي، أو سها في مرة أو مرتين، فالظاهر أن لا يكون الحكم كذلك، ولم أجد دليلاً على ذلك، والله أعلم.

- مسألة:

في الأثر، والنازل من الرأس والخارج من الصدر قيل ينقض الصوم والصلاة، وقيل لا ينقضها ما وجهه؟ وهل فرق بين ما إذا تعمد صرطه أو

لم يتعمد؟

الجواب:

إن كان ذلك المنعقد دماً أحمر، فالوجه واضح وهو تشبيهه بالدم المسفوح الناقض للصلاة والوضوء هذا في جانب الصلاة، وفي جانب الصوم، بالأولى لأنه بلع نجساً. وأما إن كان من الأخلاط وفضولات البدن كالنخام والمخاط، فوجه النقض أنه لما كان منعقداً صار كالشيء المأكول، والأكل للشيء ناقض للصوم والصلاة.

ووجه القول الثاني أنه ليس ذلك أكلاً، وإنما يكثر حدوث أمثال هذا في كثير من الناس لكثرة الأخلاط واختلاف الأمزجة فلا يمكن التحرز منه

83