الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٤قواعد الإ
الْمُتَوَلِّي إِذَا غَابُوا فَقِيلَ: هُمْ عَلَى وَلايَتِهِمْ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ بُلُوغُهُمْ بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ بِالأُمَنَاءِ، وَقِيلَ: يُنْظُرُ إِلَى أَتْرَابِهِمْ فَإِذَا بَلَغُوا حُكِمَ بِبُلُوغِهِمْ وَصَارُوا فِي الْوُقُوفِ، وَإِنْ قَالَ الأُمَنَاءُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَلَغُوا أَوْ كِبَارٌ أَوْ لَزِمَتْهُمُ الْفَرَائِضُ فَجَائِزُ، وَيُقَالُ ثَلَاثَةٌ لا يَعْلَمُ حَدَّهَا إِلَّا اللَّهُ: الْحَدُّ الأَوَّلُ مِنَ الْبُلُوعِ، وَالْحَقِيقَةُ فِي الْمِكْيَالِ، وَالْمِيزَانِ. مَسْأَلَةٌ: وَوَلَايَةُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ وَاجِبَةٌ عَلَى التَّوْبَةِ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ، وَكَذَلِكَ أَطْفَالُهُ وَعَبِيدُهُ إِذَا كَانُوا أَطْفَالاً، وَفِي وَلَايَةِ أَطْفَالِ مَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ قَوْلَانِ، وَاللَّهُ
أَعْلَمُ.
١٠٤ / ٨٧٩
الأصل المصوَّر ٩ م.ب.