الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩قواعد الا
والإقناع، وَأَنْ يَتْرُكُوا التَّرَاشُقَ بِالْكَلِمَاتِ الْجَارِحَةِ جَانِبًا مُحَافَظَةٌ عَلَى
الْبَقِيَّةِ الْبَاقِيَةِ مِنْ هَذِهِ الْوَحْدَةِ، وَإِلَّا فَعَدُوُّهُمُ الْمُشْتَرَكُ بِالْمِرْصَادِ.
4 - وَقَدْ حَتَّى عَلَى الْكِتَابِ الشَّيْخُ أَبُو سِتَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْقَصَبِيُّ الْحِرِبِيُّ مِنْ عُلَمَاءِ الْقَرْنِ الْحَادِي عَشَرَ الْمَشْهُورِ عِنْدَ إِبَاضِيَّةِ الْمَغْرِبِ بِالْمُحَشِّي لِكَثْرَةِ حَوَاشِيهِ، نَاهِيكَ أَنَّهَا بَلَغَتْ عَلَى مَا يُقَالُ نَيْفًا وَعِشْرِينَ حَاشِيَةٌ. وَحَاشِيَتُهُ هَذِهِ مَطْبُوعٌ عَلَى هَامِشِهَا كِتَابُ الْقَوَاعِدِ طَبْعَةٌ حَجَرِيَّةٌ بِمِصْرَ سَنَةَ 1297 هـ. وَقَدْ رَغِبَ مِنِّي بَعْضُ الإِخْوَانِ أَنْ نَطْبَعَهَا مَعَ الأَصْلِ لَكِنْ فَضَّلْنَا أَنْ يُطْبَعَ الْكِتَابُ مُجَرَّدًا عَنِ الْحَاشِيَةِ؛ لأَنَّ طَبْعَهُ بِمُفْرَدِهِ أَلْيَقُ وَأجْمَعُ لِهمَّةِ الطَّالِبِ، عَلَى أَنَّنَا رُبَّمَا نَقَلْنَا شَيْئًا مِنْهَا عَلَى بَعْضٍ مَسَائِل الْكِتَابِ مَتَى اقْتَضَى الأَمْرُ ذَلِكَ. ه - كَمَا اخْتَصَرَ الْكِتَابَ وَالْحَاشِيَةَ مَعَا الْقُطْبُ أَطْفَيَّشُ الله فِي كِتَابٍ سَمَّاهُ: " الذَّهَبِ الْخَالِص الْمُنَوِّه بِالْعِلْمِ الْقَالِص " صَحَّحَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ أَطْفَيَّش دَفِينُ الْقَاهِرَةِ، وَطَبَعَهُ بِالْمَطْبَعَةِ السَّلَفِيَّةِ سَنَةَ
1343 هـ.
6 - وَرَأَيْنَا أَنْ نُخَرّجَ مَا فِي الْكِتَابِ مِنَ الآياتِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ تَكْمِيلاً لِمَا أَخَلَّ بِهِ صَاحِبُ الْقَوَاعِدِ وَإِثْمَامًا لِلْفَائِدَةِ.
7 - وَرُبَّمَا قَسَمْنَا الْكِتَابَ إِلَى جُرْأَيْنِ بَدَلاً مِنْ جُزْءٍ وَاحِدٍ رَغْمَ تَجْرِيدِهِ مِنَ الْحَاشِيَةِ إِذَا مَا ضَحْمَ حَجْمُ الْكِتَابِ بِالتَّعَالِيقِ وَتَخْرِيحِ الْأَحَادِيثِ رِعَايَةٌ لِذَوْقِ الصَّنَاعَةِ وَتَسْهِيلاً لاقْتِنَاءِ الْكِتَابِ.
هَذَا وَلَا نَأْلُو جُهْدًا فِي الاعْتِنَاءِ بِتَصْحِيحِهِ وَوَضْعِ الْعَنَاوِينِ الْجَانِبِيَّةِ لَأَبْوَابِهِ وَفُصُولِهِ وَمَبَاحِيهِ إِنْ أَمْكَنَ، وَالتَّعَالِيقِ عَلَى الْمَوَاضِيعِ الَّتِي يَكْتَنِفُهَا نَوْعُ غُمُوضِ