قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

وَكَذَلِكَ مَاءُ النَّهَرِ الْجَارِي الْحُكْمُ فِيهِ الطَّهَارَةُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَإِنْ وَقَعَتْ فِيهِ

الْمَيْتَةُ أَوِ النَّجَاسَةُ، إِلا إِنْ كَانَتِ الْمَيْتَةُ أَوِ النَّجَاسَةُ فِي مَجْرَاهُ فَغَمَرَتِ (1) الْمَاءَ كُلَّهُ، أَوْ أُهْرِقَ فِيهِ بَوْلُ أَوْ دَمُ فَغَمَرَ الْمَاءَ كُلَّهُ، وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ إِلَّا مَا لَآقَاهُ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَنْجُسُ، وَالْمَاءُ الْجَارِي وَلَوْ كَانَ رَقِيقًا فَإِنَّهُ لاَ يَنْجُسُ بِوُقُوعِ النَّجَسِ فِيهِ، إِلَّا إِنْ غَمَرَهُ كَمَا قَدَّمْنَا، وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمَاءُ يَجْرِي إِلَى السَّاقِيَةِ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا، أَوْ يَخْرُجُ مِنْهَا وَلَا يَجْرِي إِلَيْهَا فَوَقَعَ فِيهِ نَجَسٌ فَفِيهِ اخْتِلافٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(1) [في نُسخةٍ: فَغَيَّرَتْ].