قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

Ystakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakasalada de alet

عد الإسلام

طُهُورٍ، وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ خُلُولٍ (1)، وَقَوْلُهُ: "لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضًا (2)، وَأَمَّا الإِجْمَاعُ: فَلَا أَحَدَ يُخَالِفُ فِي فَرْضِهِ.

وَأَقْسَامُ الْوُضُوءِ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ: فَرْضُ، وَسُنَّةٌ، وَفَضِيلَةٌ، وَمُبَاحٌ.

فَفُرُوضُهُ خَمْسَةٌ، أَحَدُهَا: لأَدَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لِلْمُحْدِثِ، وَالثَّانِي: لِلْجُمُعَةِ، وَالثَّالِثُ لِصَلاَةِ الْجَنَازَةِ، وَالرَّابِعُ: لِطَوافِ الْإِفَاضَةِ، وَالْخَامِسُ: لِطَوافِ الْعُمْرَةِ.

وَسُنَتُهُ أَرْبَعُ، أَحَدُهَا: الْوُضُوءُ لِصَلَاةِ السُّنَنِ، وَالثَّانِي: لِطَوَافِ الْوَدَاعِ،

وَالثَّالِثُ: لِمَسَّ الْمُصْحَفِ وَالرَّابِعُ: لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ.

وَفَضَائِلُهُ أَرْبَعٌ، أَحَدُهَا: الْوُضُوءُ لِلنَّوْمِ، وَالثَّانِي: لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَالثَّالِثُ: لِلدُّعَاءِ، وَالرَّابِعُ: لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ.

وَمُبَاحُهُ نَوْعَانِ، أَحَدُهُمَا: لِرُكُوبِ الْبَحْرِ وَشَبَهِهِ مِنَ الْمَخَاوِفِ، وَالثَّانِي: لِيَكُونَ بِهِ عَلَى طَهَارَةٍ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةِ الصَّلَاةِ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.

(1) [رواه أبو داود، كتاب الطهارة، ر 54، والنسائي، كتاب الطهارة، ر 139]. (2) [رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، ر 133].