الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤١24
الطَّهَارَةُ إِلا بِتَقْدِيمِ النِّيَّةِ بِأَسْرِهَا، وَإِنْ نَوَى بِوُضُوئِهِ نَافِلَةٌ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ
بوضُوئِهِ ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
الفرض الثَّالِثُ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ: وَالْفَرْضُ فِي الْوَجْهِ اسْتِيعَابُ جَمِيعِهِ بِالْغَسْلِ، وَحَدُّ الْوَجْهِ طُولاً: مِنْ مَنَابِتِ الشَّعْرِ الْمُعْتَادِ إِلَى مُنْتَهَى الذَّقَنِ، وَعَرْضُهُ: مِنَ الأُذُنِ إِلَى الأُذُنِ، وَقِيلَ: مِنَ الْعِذَارِ إِلَى الْعِذَارِ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ نَقِيُّ الْخَدِّ فكَالأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ اكْتَسَى الشَّعْرَ فَكَالثَّانِي، وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْمُوَاجَهَةِ؛ لأَنَّ الْوَجْهَ مَا وَاجَهَ بِهِ الإِنْسَانُ، فَإِذَا كَانَ مَوْضِعُ اللَّحْيَةِ نَقِيًّا مِنَ الشَّعْرِ وَجَبَ غَسْلُهُ بِاتِّفَاقٍ، وَإِذَا سَتَرَهُ الشَّعْرُ فَفِي إِيجَابِ غَسْلِهِ خِلَافٌ، وَأَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ الله أَنَّهُ قَالَ: "كَانَ الْوَجْهُ قَبْلَ اللَّحْيَةِ (2)، كَأَنَّهُ يَرَى أَنْ يُغْسَلَ مَا تَحْتَ شَعْرِهَا، وَقَالَ آخَرُونَ لا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا تَحْتَ اللَّحْيَةِ، وَاحْتَجُوا بِأَنَّ النَّبِيِّيتَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَقَالَ: "هَذَا وُضُوءٌ لَا تُقْبَلُ الصَّلَاةُ إِلا بِهِ (3)، وَلَيْسَ فِي طَاقَةِ الإِنْسَانِ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى أُصُولِ شَعْرِ اللَّحْيَةِ الْكَثِيفَةِ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمُتَمِّمَ لا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِلَ التُّرَابِ إِلَى أُصُولِ شَعْرِ اللحْيَةِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وَاسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ تَخْلِيلَ اللّحْيَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجِبُوهَا، فَإِنْ كَانَتِ اللَّحْيَةُ دَاخِلَةٌ فِي الْآيَةِ فَالتَّخْلِيلُ لَا يُجْزِئُ
"
;
عَنِ الْغَسْلِ، وَلَيْسَتْ فِيهِ سُنَّةٌ مُجْتَمَعُ عَلَيْهَا، فَيَثْبُتُ بِهَا الْفَرْضُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(1) [" والعذار من اللجام ما سال على خدّ الفرس … وجانبا اللحية" (القاموس المحيط، باب الراء، فصل العين: العذر)]. (2) [لم أجد من خرج هذا الأثر عن عمار، وأورد نحوه الكندي في بيان الشرع (8/ 95) عن سعيد بن جبير، قال: " ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت، فإذا نبتت لم يغسلها"].
(3) [رواه الربيع، باب في آداب الوضوء وفرضه، ر 89].
(4) المائدة: 6.