الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨١latakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatalateletsiatskaislat
قواعد الإس
الفصل الثاني
فِي مُوجِبِ الْغُسْلِ مِنَ الْجِمَاعِ
وَيَحْصُلُ الْغُسْلُ مِنَ الْجِمَاعِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ بِاتِّفَاقٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَكَثِيرٍ مِنْ مُخَالِفِيهِمْ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: "إِذَا قَعَدَ الرَّجُلُ بَيْنَ شِعَابِ الْمَرْأَةِ الأَرْبَعِ وَأَجْهَدَ نَفْسَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ أنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ (2)، وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ لا يَصِحُ إِلا بَعْدَ غُيُوبِ الْحَشَفَةِ، وَيَلْتَقِي خِتَانُهُ وَخِتَانُهَا، ثُمَّ لَيْسَ الْمَقْصُودُ الْخِتَانَ، بَلْ لَوْ قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ فَغِيبَ مِثْلُهَا وَجَبَ الْغُسْلُ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْلَجَ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ مَيِّتَ، أَوْ بَهِيمَةٍ، أَوْ فِي الدُّبُرِ وَلاَ خِتَانَ فِيهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَتْهُ امْرَأَةٌ بِذَكَرِ بَهِيمَةٍ، وَإِنْ كَانَ الْجِمَاعُ فِي الْفَخِذِ أَوْ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَا غُسْلَ عَلَى الْوَاطِئِ وَلَا عَلَى الْمَوْطُوءَةِ إِلَّا بِالإِنْزَالِ، وَإِنَّ عُدِمَ الْبُلُوغُ فِيهِمَا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا، إِلَّا أَنَّهُمَا يُؤْمَرَانِ بِهِ عَلَى جِهَةِ التَّدْرِيبِ وَالتَّعَلُّمِ لِلْغُسْلِ.
وَاخْتُلِفَ فِي الْكَبِيرَةِ يَطَؤُهَا الصَّغِيرُ، وَالأَصَحُ وُجُوبُ الْغُسْلِ، وَإِنْ وَطِئَ
الْكَبِيرُ صَغِيرَةٌ مِمَّنْ تُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ فَقَوْلَانِ.
(1) [رواه الربيع، باب فيما يكون منه غسل الجنابة، ر 135]. (2) [رواه الربيع، باب فيما يكون منه غسل الجنابة، ر 134].