الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٦الْحُكْمُ فِيهَا إِذَا وَطِئَ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ وَقَبْلَ الاغْتِسَالِ عِنْدَ أَبِي عُبَيْدَةَ مُسْلِمٍ، وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا تَسْتَوِي مَنْ تُطَهِّرُهَا رَكْوَةُ مَاءٍ بِمَنْ لَا تُطَهِّرُهَا دِجْلَهُ.
وَأَمَّا الاسْتِمْتَاعُ بِمَا فَوْقَ السُّرَّةِ مِنَ الْحَائِضِ فَلاَ يَحْرُمُ عِنْدَ الْجَمِيعِ، لِقَوْلِ النَّبِيُّ: "إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِعَزْلِ الْفُرُوجِ … الْحَدِيثِ، وَاخْتُلِفَ فِيمَا تَحْتَ الإِزَارِ مِمَّا
دُونَ الْفَرْجِ، فَأَبَاحَهُ قَوْمٌ وَمَنَعَ مِنْهُ آخَرُونَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(1) [رواه مسلم، باب جَوَازِ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالإِنْكَاءِ فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ، (720، بلفظ: "اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ "].
٢٩٦ / ٨٧٩
الأصل المصوَّر ٩ م.ب.