قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٨

الإسلام

الظُّهْرَ انْتَظَرَتْ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الْعَشَرَةِ، فَإِنْ دَامَ بِهَا الدَّمُ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، كَذَلِكَ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الانْتِظَارِ، فَإِنْ لَمْ تَرَ الطُّهْرَ عَلَى تَمَامِ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ الَّتِي صَلَّتْ فِيهَا انْتَسَبَتْ إِلَى قَرَابَتِهَا مِنَ النِّسَاءِ مِنْ أُمَّ أَوْ أُخْتِ أَوْ خَالَةٍ أَوْ عَمَّةٍ، حُرَّةٌ كَانَتْ أَوْ أَمَةً، مُوَحْدَةً كَانَتْ أَوْ مُشْرِكَةً، حَيَّةٌ كَانَتْ أَوْ مَيِّتَةٌ، عَاقِلَةٌ كَانَتْ أَوْ مَجْنُونَةٌ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَرَابَهَا فَلْتَنتَسِبْ إِلَى غَيْرِهِنَّ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ.

وَمَعْنَى انْتِسَابِهَا إِلَى مَنْ ذَكَرْنَا: أَنْ تَسْأَلُهَا عَنْ وَقْتِهَا فِي الصَّلَاةِ، فَإِنْ قَالَتْ لَهَا: وَقْتِي عَشَرَةُ أَيَّامٍ، فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ قَالَتْ لَهَا: إِنَّ أَيَّامَ صَلاتِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ عِشْرُونَ يَوْمًا، فَلْتَعْتَسِلْ وَتُصَلِّي حَتَّى تَنتَهِيَ إِلَى الْعَدَدِ الَّذِي قَالَتْ لَهَا، ثُمَّ تَتْرُكُ الصَّلاةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَنتَظِرُ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الْعَشَرَةِ، ثُمَّ تُصَلِّي بَعْدَ ذَلِكَ مَا قَالَتْ لَهَا قَرِيبَتُهَا مِنْ عَدَدِ هَذِهِ الأَيَّامِ، وَتَصْنَعُ كَذَلِكَ مَا دَامَ بِهَا الدَّمُ إِلَى سَنَةٍ، فَتَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ مُبْتَلَيَةٌ، تَتْرُكُ الصَّلاةَ اثْنَا عَشَرَ يَوْمًا، وَتُصَلِّي عَشَرَةَ أَيَّامٍ حَتَّى يُفَرِّجَ اللهُ مَا بِهَا، وَهَذَا إِذَا دَامَ بِهَا الدَّمُ مِنْ وَقْتِ انْتِظَارِهَا، وَأَمَّا إِنْ وَجَدَتِ الظُّهْرَ بَعْدَ الانْتِظَارِ فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي حَتَّى يَأْتِيَهَا الدَّمُ، فَإِذَا رَاجَعَهَا الدَّمُ انْتَسَبَتْ كَمَا قَدَّمْنَا.

الثانية]: وَأَمَّا حَالُ الْمُعْتَادَةِ الَّتِي اسْتَقَرَّ وَقْتُهَا فِيمَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ، وَذَلِكَ أَنْ تَرَى حَيْضَهَا الأَوَّلَ فَيَدُومَ بِهَا ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ عَشَرَةً، ثُمَّ تَرَى الظُّهْرَ فَيَدُومَ بِهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ تِسْعَةً؛ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي خَمْسِينَ صَلَاةٌ لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَنتَسِبُ كَما قَدَّمْنَا فِي الْمُبْتَدِئَةِ.

وَكَذَلِكَ إِنْ خُولِطَ طُهْرُهَا الأَوَّلُ فَإِنَّهَا تَنتَسِبُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَكَذَلِكَ إِذَا رَأَتِ الظُّهْرَ عَلَى الانْتِظَارِ أَوْ بَعْدَهُ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، فَإِنَّهَا تَنتَسِبُ إِذَا أَتَاهَا الدَّمُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.