الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢١قواع
مُتَمَكِّن فِيهِ الْمُصَلِّي، لَيْسَ بِمَنْهِي عَنْهُ وَلا بِقُرْبِهِ النَّجَاسَةُ، وَقَدْ كَرِهَ الرَّبِيعُ أَنْ يَكُونَ مُغْتَسَلُ الرَّجُلِ فِي مُؤَخِّرِ الْمَسْجِدِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ذِرَاعَانِ أَوْ ذِرَاعٌ، هَذَا إِذَا كَانَ الْمُغْتَسَلُ طَاهِرًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.
الْفَرِيضَةُ الرَّابِعَةُ: دُخُولُ الْوَقْتِ لَأَدَائِهَا وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ:
الأول: في الأَوْقَاتِ الْمَأْمُورِ بِالصَّلَاةِ فِيهَا.
وَالثَّانِي: فِي الأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا. وَالثَّالِثُ فِي أَوْقَاتِ الْمَعْذُورِينَ.
٣٢١ / ٨٧٩
الأصل المصوَّر ٩ م.ب.