قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٨

واعد الإس

Muckradasladkakida da da da da datala dada da datda alatakatakatakataka

رَبِيعٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا إِنْ صَلَّتْ وَفَخِذُهَا مَكْشُوفَةٌ أَوْ فِي خِمَارٍ رَقِيق أَوْ فِي إِزَارٍ

يُرَى مِنْهُ جَسَدُهَا فَصَلَاتُهَا فَاسِدَةٌ إِذَا كَانَتْ تَقْدِرُ عَلَى الشَّيَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ فِي هَيْتَاتٍ مِنَ اللُّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ: كَاشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ: وَهُوَ أَنْ يَحْتَبِيَ الإِنْسَانُ بِثَوْبِهِ وَلَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ، وَعَنْ لِبَاسِ السَّدْلِ: وَهُوَ أَنْ يُرْخِيَ إِزَارَهُ مِنْ عَلَى رَأْسِهِ، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ سَدَّ ذَرِيعَةٍ، لِئَلَّا تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ، وَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا أَبْطَلَ صَلَاةَ مَنْ صَلَّى بِبَعْضٍ هَذِهِ الْهَيْئَاتِ إِنْ لَمْ تَنْكَشِفْ عَوْرَتُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ أَجَازُوا صَلَاةَ الإِمَاءِ غَيْرَ مُخْتَمِرَاتٍ مَكْشُوفَاتِ الصُّدُورِ كَحَالِ الرِّجَالِ، وَكَذَلِكَ السَّرَارِيُّ وَالْمُدْبِرَاتُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُرَاهِقَةُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُصَلِّي إِلا مُخْتَمِرَةً مُسْتَرَةَ كَالْحَرَّةِ الْبَالِغَةِ، وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى الأَمَةِ فِي الصَّلَاةِ لُبْسَ الْحِمَارِ، وَاسْتَحَبَّهُ عَطَاءُ.

وَسَبَبُ الْخِلافِ: هَلِ الْخَطَّابُ يَشْمَلُ الْعَبِيدَ وَالأَحْرَارَ أَمْ لَاَ؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَاخْتُلِفَ فِي الصَّلاةِ بِثَوْبِ حَرِيرٍ، فَبَعْضُ أَجَازَهَا، وَبَعْضُ أَبْطَلَهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا لِلنَّهْيِ الْوَارِدِ عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ، إِلَّا فِي حَالِ الْحَرْبِ، وَأَجَازُوا مَوْضِعَ الأَصْبَعَيْنِ مِنْهُ إِذَا كَانَ عَلَمَا فِي الثَّوْبِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا التَّوْبَ النَّجِسَ فَالْحَرِيرُ أَوْلَى بِهِ، ثُمَّ إِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ فِي الْوَقْتِ أَعَادَ الصَّلَاةَ. وَكَرِهُوا الصَّلاةَ بِالتَّوْبِ الَّذِي يَشِفُ لَيْلاً وَنَهَارًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(1) الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ التَّوْبَ النَّجِسَ أَوْلَى مِنْ ثَوْبِ الْحَرِيرِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الإِيضَاحِ كتاب الإيضاح، 1/ 428]، اللهُمَّ إِلَّا إِذَا كَانَ حَرِيرًا صِنَاعِيًّا فَهُوَ أَوْلَى، ذَلِكَ بِأَنَّ ثَوْبَ الْحَرِيرِ نُهِيَ لِعَيْنِهِ، وَالتَّوْبَ النَّجِسَ لِمَعْنَى غَيْرِهِ، يَعْنِي: وَإِذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ التَّحْرِيمِ الْمُتَقَلِ كَأَكُل لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَالتَّحْرِيمِ الْمُخَفَّفِ كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ، قَدَّمَ التَّحْرِيمُ الْمُخَفَّفُ عَلَى الْمُتَقَلَ، وَلِقَاءِلِ [أَنْ] يَقُولُ: إِنَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ الْجِيطَالَيُّ أَوْلَى وَأَوْجَهُ مِمَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الإِيضَاحِ، ذَلِكَ أَنَّ الْحَرِيرَ يُبَاحُ لُبْسُهُ فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ لِعِلَّةٍ كَالْحَكَةِ وَالْحَرْبِ مَثَلاً، بِخِلَافِ النَّجِسِ فَإِنَّهُ لَا يُبَاحُ فِي حَالٍ مِنَ