الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٦??
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: الْبَيْتُ كُلُّهُ قِبْلَةٌ، وَقِبْلَةُ الْبَيْتِ الْبَابُ، وَالْبَيْتُ قِبْلَةٌ
لأَهْلِ الْمَسْجِدِ، وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لأَهْلِ الْحَرَمِ، وَالْحَرَمُ قِبْلَةٌ لأَهْلِ الْأَرْضِ كُلِّهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
مسألة: [في استحباب السُّرَةِ للمُصَلِّي]
وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى اسْتِحْبَابِ السُّتْرَةِ لِلْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ مُنْفَرِدًا كَانَ أَوْ إِمَامًا، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ لَمْ يُبَالِ بِمَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ (1)، وَاخْتَلَفُوا فِيهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ سُتْرَةٌ، هَلْ يَخُطُّ أَمَامَهُ خُطَةٌ وَيُصَلِّي؟ فَاسْتَحَبَّ ذَلِكَ أَصْحَابُنَا وَبَعْضُ الأُمَّةِ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَخُطَّ، وَالأَصَحُ الأَوَّلُ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ الله: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ
6
(Y)n
شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَصا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ خَطَّاثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ (2)، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ (3)، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ غَرَزَ عَنْزَةٌ فَصَلَّى إِلَيْهَا، وَإِنَّمَا اسْتَحَبَّ أَصْحَابُنَا السُّتْرَةَ لأَجْلِ مَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، لِثَلاً يَقْطَعَ عَلَيْهِ الصَّلاَةَ كَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْكَلْبِ الَّذِي لَهُ نُكْتَتَانِ فَوْقَ عَيْنَيْهِ، وَاخْتُلِفَ فِي الْجُنُبِ، وَكَذَلِكَ اسْتِقْبَالُ الأَمْوَاتِ وَالتَّصَاوِيرِ وَالْعِجْلِ وَالنَّارِ الْمُوقَدَةِ، شَدَّدَ فِي اسْتِقْبَالِ هَؤُلاَءِ الْوُجُوهِ بَعْضُهُمْ، وَاخْتُلِفَ فِي اسْتِقْبَالِ الأَلْوَاحِ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيتُ بِلالاً فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ" [رواه البخاري، باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء، ر 1521].
(1) [رواه مسلم، باب سترة المصلي، (1139]، "الرحل: ما يوضع على ظهر البعير ليركب عليه كالسرج للفرس".
(2) [رواه ابن ماجه، باب ما يستر المصلي، ر 943]
(3) [رواه أبو داود، باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة، ر 718].
(4) [رواه البخاري، باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد، ر 930]. والعَنزَةُ: عَصا
أَسْفَلِهَا حَدِيدَةٌ.