قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٧

dla elatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatala alaiakatalaslatokate

قواعد الإس

وَالنَّائِمِ، فَهَذِهِ الْمَعَانِي عِنْدَ بَعْضِهِمْ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يَكُنِ الإِمَامُ وَالسُّتْرَةُ، إِلَّا إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُصَلِّي مِقْدَارُ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ، وَقِيلَ: خَمْسَةٍ، وَقِيلَ: ثَلَاثَةٍ، وَاللَّهُ

و (1)

أَعْلَمُ

[الفريضة الثامنة من فرائض الصلاة في النية

وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلاةِ، لِكَوْنِ الصَّلَاةِ رَأْسُ الْعِبَادَاتِ الَّتِي وَرَدَ الشَّرْعُ بِهَا لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ مَعْقُولَةٍ مِنَ الْمَصَالِحِ الْمَحْسُوسَةِ، وَاخْتَلَفُوا هَلْ مِنْ شَرْطِ نِيَّةِ الْمَأْمُومِ أَنْ تُوَافِقَ نِيَّةَ الإِمَامِ فِي تَعْيِينِ الصَّلَاةِ وَفِي الْوُجُوبِ حَتَّى لَا يَجُوزَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَأْمُومُ ظُهْرًا خَلْفَ إِمَامٍ يُصَلِّي عَصْرًا، وَلَا يَجُوزَ أَنْ يُصَلِّيَ الإمام ظُهْرًا تَكُونُ فِي حَقِّهِ نَفْلاً وَفِي حَقٌّ الْمَأْمُومِ فَرْضًا، فَذَهَبَ أَصْحَابُنَا إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُوَافِقَ نِيَّةُ الْمَأْمُومِ نِيَّةَ الإِمَامِ، وَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الأَوَّلِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِمَا رُوِيَ أَنَّ مُعَاذَا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ثُمَّ يُصَلِّي بِقَوْمِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(Y)،

(1) وَقِيلَ: لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ، قَالَ الرَّبِيعُ وَابْنُ مَحْبُوبٍ وَهَاشِمٌ وَبَعْضُ الْمَغَارِبَةِ: لَيْسَتِ الصَّلَاةُ حَبْلاً مَمْدُودًا كُلُّ مَا جَاءَ يَقْطَعُهَا، وَإِنَّمَا تَعْرُجُ إِلَى السَّمَاءِ، يَصِلُهَا بِرُّ الْقَلْبِ وَيَقْطَعُهَا فُجُورُهُ، فَلاَ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَنَحْوِهِ وَلَوْ مَرَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُجُودِهِ، إِلَّا إِنْ مَسَّ نَجَاسَةٌ" [انظر: شرح النيل باب في السترة، 2/ 90]. نَعَمْ نَهَى عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، وَالْمَارُ آثِمٌ إِنْ تَعَمَّدَ، وَلِلْمُصَلِّي أَنْ يَمْنَعَهُ وَيَدْفَعَهُ وَإِنْ بِعُنْفِ، وَرَغْمَ ذَلِكَ لَا يُؤَثْرُ فِي صَلَاتِهِ؛ لأَنَّهَا صِلَةٌ رُوحِيَّةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ. اهـ

مُصَححه

(2) [رواه الربيع، باب في القعود في الصلاة والتحيات، ر 240] (3) [عن جابر بن عبد الله قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم ينصرف إلى قومه فيصليها لهم، وكان إمامهم" (رواه ابن حبان، باب إعادة الصلاة، ر 2401)].