قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٥

عد الإسـ

أَقَامَ بِهَا أَرْبَعَ سِنِينَ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَقَامَ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَقِيلَ: سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا يَقْصُرُ الصَّلاةَ، وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَقَامُوا بِالْقَادِسِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَهَذِهِ أُمَّهَاتُ مَسَائِلِ التَّقْصِيرِ، وَلْنَرْجِعْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَى مُتَعَلِّقَاتِ سُنَنِ الصَّلَاةِ مِنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالتَّوْجِيهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كَيْفِيَّةِ امْتِثَالِ سُنَنِ الصَّلَاةِ

وَفَرَائِضِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.