الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٠قواعد الإه
Detakatakatakatakatakatakatala ala ala ala alaiata ala ala talasala takataka salatakatakataka 12
كِتَابِهِ) أَنَّ مَنْ تَرَكَ الإِقَامَةَ مُتَعَمِّدًا حَتَّى صَلَّى يُعِيدُ صَلَاتَهُ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ، وَفِي
سُبُوعَ النَّعَمِ (2) مَنْزِلَتُهُ خَسِيسَةٌ.
وَسَبَبُ اخْتِلافِهِمْ: هَلِ الإِقَامَةُ مِنَ الأَفْعَالِ الَّتِي يُحْمَلُ الْعِلْمُ بِهَا عَلَى الْوُجُوبِ، لِقَوْلِهِ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (3) أَمْ هِيَ مِنَ الْأَفْعَالِ الَّتِي تُحْمَلُ عَلَى النَّدْبِ؟ وَظَاهِرُ حَدِيثِ الرَّسُولِ لِلرَّجُلَيْنِ: "أَذْنَا وَأَقِيمَا" يُوجِبُ كَوْنَهَا فَرْضًا، إِمَّا عَلَى الْجَمَاعَةِ أَوْ عَلَى الْمُنْفَرِدِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(3)
وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ الإِقَامَةِ، فَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ التَّكْبِيرَ الَّذِي فِي أَوَّلِهَا فَمَثْنَى وَمَا بَعْدَهُ فَمَرَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَخَيَّرَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ، وَمَذْهَبُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْأَذَانَ وَالإِقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى، وَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ، وَاحْتَجُوا بِأَنَّ النَّبِي أَمَرَ بِلالاً فَأَذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى، وَأَقَامَ كَذَلِكَ، وَرَوَى أَصْحَابُ الْقَوْلِ الأَوَّلِ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُفْرِدُ الإِقَامَةَ، وَرَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَفْرَدَ الإِقَامَةَ مُعَاوِيَةُ، وَكَانَ يَطُولُ عَلَيْهِ الْقُعُودُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَيَسْتَحِبُّ الْجَزْمَ فِي
الإقامة.
(0)
وَمَنْ نَسِيَ مِنْهَا شَيْئًا ثُمَّ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي أَعَادَ ذَلِكَ وَحْدَهُ مَا لَمْ يَتَطَاوَلُ ذَلِكَ، وَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَهَا، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَقِضَ الصُّفُوفُ فَإِنَّهُ يَكْتَفِي بِإِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ، وَقَالَ مَنْ قَالَ: إِنْ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ فَلْيُقِمْ
(1) [كتابه: الجامع، 2/ 70]. (2) [مختصر أبي الحسن البسيوي، ص 46، ويسمى أيضا: سبوغ النعم]. كِتَابُ سُبُوعَ النِّعَمِ لِلشَّيْخِ أبِي الْحَسَنِ عَلِيٍّ بن مُحَمَّدٍ الْبَسْيَانِي الْعُمَانِي مِنْ عُلَمَاءِ الْقَرْنِ الثَّالِثِ، وَمِمَّنْ أَخَذَ الْعِلْمَ عَنِ
الإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرَكَةَ الَّذِي تَقَدَّمَتْ تَرْجَمَتُهُ. اهـ مُصَحْحه. (3) [رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة … ، ر 605]. (4) الأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: أَمَّا التَّكْبِيرُ … الخ.
(5) [رواه الربيع، باب في الأذان، ر 175، دون ذكر: "أمر بلالا"].
(6) [رواه البخاري، باب الأذان مثنى مثنى، ر 580]. "إلا الإقامَةَ"، يَعْنِي: إِلا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.