قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٨

قواعد

سلام

ابْنُ عُمَرَ: إِنَّهَا لَآيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ اخْتَلَسَهَا مِنْهُمُ الشَّيْطَانُ، وَرَوَى مُخَالِفُونَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ (1).

وَأَمَّا السَّبَبُ الثَّانِي الْمُوجِبُ لِلْخِلافِ فَهُوَ كَمَا قَدَّمْنَا: هَلَ الْبَسْمَلَهُ آيَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَكُلُّ سُورَةٍ أَمْ لَيْسَتْ بِآيَةٍ إِلا فِي سُورَةِ النَّمْلِ خَاصَّةً؟ فَمَالِكُ وَأَصْحَابُهُ لَيْسَتْ بِآيَةٍ عِنْدَهُمْ إِلَّا فِي سُورَةِ النَّمْلِ، وَأَصْحَابُنَا وَمَنْ وَافَقَهُمْ هِيَ آيَةٌ عِنْدَهُمْ مِنَ الْفَاتِحَةِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ غَيْرِهِ مِنَ السَّلَفِ (2)، وَأَنَّهُ عَدَّ الْفَاتِحَةَ سَبْعَ آيَاتٍ، وَعَدَّ فِيهَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي قِرَاءَتِهَا، فَقَالَ بَعْضُ: تُقْرَأْ سِرًا، وَقَالَ آخَرُونَ: تُقْرَأْ جَهْرًا، وَالَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ أَصْحَابُنَا: أَنَّهَا تُقْرَأُ سرا مَعَ السِّرِّ، وَجَهْرًا مَعَ الْجَهْرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فصل] مَسْأَلَةٌ فِي الْقِرَاءَةِ: وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَجُوزُ بِغَيْرِ قِرَاءَةِ سَهْوًا وَلَا عَمْدًا، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: فَاقْرَ، وَا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (3)، وَلِحَدِيثِ

عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا صَلاَةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا

وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِمْ عَنْهُ قَالَ:

،

(1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَرَأْتُمُ الْفَاتِحَةَ فَاقْرَءُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَا" [رواه الدارقطني، باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر بها واختلاف الروايات في ذلك، ر 36].

(2) لِمَا رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ هِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ، فَقَرَأَهَا وَقَرَأَ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَقَالَ: "إِنَّهَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ" [رواه الربيع، باب في القراءة في الصلاة، ر 223، قَالَ الرَّبِيعُ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مِثْلَ هَذَا].

(3) الْمُؤْمل: 20.

(4) [رواه الربيع، باب في القراءة في الصلاة، ر 225، وأبو داود، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة

الكتاب، ر 823].