قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٦

قواعد الإسنا

Naktskickatakatakatakatakatakataka dla katakatakatalavalaudat alatala da da da alaalaisla

سَجَدَ هَلْ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ أَوْ يُقَدِّمُ رُكْبَتَيْهِ؟ فَرَوَى أَصْحَابُ كُلِّ قَوْمٍ حَدِيثًا يُقَوِّي مَذْهَبَهُ.

[فصل] مَسْأَلَةٌ فِي السُّجُودِ: وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ السُّجُودَ فَرْضٌ فِي الصَّلَاةِ،

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاسْجُدُوا وَقَوْلِهِ: وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب (1).

وَصِفَةُ السُّجُودِ: أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنَ الْأَرْضِ مَعَ الْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَصَابِعِ الْقَدَمَيْنِ، لِقَوْلِ النَّبِيُّ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَرَابٍ، وَلَا أَكُفَّ شعرًا وَلَا تَوْبًا (2)، وَهِيَ الأَعْضَاءُ الْمُتَقَدِّمَةُ، وَرُوِيَ أَنَّهُ أَمَرَ بِوَضْعِ الْكَفَّيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَفَتَخَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ (3)، قَالَ بَعْضُهُمْ: الْفَتْحُ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا: فَنَصَبَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ غَمَزَ مَوْضِعَ الْمَفَاصِلِ مِنْهَا إِلَى بَاطِنِ الرَّاحَةِ، يَعْنِي أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ، فَإِذَا سَجَدَ الْمُصَلَّي جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَفَرَّقَ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَجَنْبَيْهِ وَبَطْنِهِ وَفَخِذَيْهِ وَهُوَ التَّفْرِيجُ، وَلا تُفَرِّجُ الْمَرْأَةُ، وَتُؤْمَرُ بِالضَّمِّ وَالالْتِصَاقِ، وَيَجْعَلُ كَفَّيْهِ بَيْنَ رَأْسِهِ وَرُكْبَتَيْهِ، وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِمَا، وَلَا يَكُفُّ شَعْرًا وَلَا تَوْبًا، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ أَنْفُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ، وَلْيُسَبِّحْ ثَلَاثًا، يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى ثَلاثًا كَمَا قَدَّمْنَا، وَلْيُوَصِّلْ إِلَى الْأَرْضِ أَكْثَرَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ، وَلْيَرْفَعْ رَأْسَهُ بِالتَّكْبِيرِ، وَلْيَقْعُدْ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَظَاهِرُ الْيُسْرَى مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ، وَلْيَسْتَوِ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عُضْوِ إِلَى مِفْصَلِهِ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ كَفَّيْهِ مِنَ النَّوْبِ وَيُبَاشِرَ بِهِمَا الأَرْضَ، وَلاَ يَسْجُدَ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْبَتَتِ الأَرْضُ.

(1) الْعَلق: 19.

(2) [رواه البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب لا يكف ثوبه في الصلاة، ر 783].

(3) [رواه الترمذي، باب ما جاء في وصف الصلاة، ر 304].