قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٥

valoda dla skaaluda ala dla skicka elatakaiska skickiska skicka dla dlateg

قواعد الإس

بَابٌ

فِي سُجُودِ السَّهْوِ [وَالتَّلَاوَةِ]

وَالسُّجُودُ الْمَأْمُورُ بِهِ نَوْعَانِ [النَّوْعُ الأَوَّلُ: سُجُودُ السَّهْوِ الْمَنْقُولُ فِي الشَّرِيعَةِ فِي أَحَدٍ مَوْضِعَيْنِ: إِمَّا عِنْدَ الزِّيَادَةِ أَوِ النُّقْصَانِ اللَّذَيْنِ يَقَعَانِ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَأَقْوَالِهَا مِنْ قِبَلِ النِّسْيَانِ فَقَط لا مِنْ قِبَلِ الْعَمْدِ، وَفِيهِ خَمْسُ مَسَائِلَ تَجْرِي مَجْرَى الْأُمَّهَاتِ وَالْأُصُولِ فِيهِ. الْمَسْأَلَةُ الأُولَى فِى حُكْمِهِ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ، فَقِيلَ: هُوَ فَرْضٌ مَشْرُوعٌ لِجُبْرَانِ الصَّلاةِ، وَقِيلَ: هُوَ سُنَّةٌ مَشْرُوعَةٌ لِتَرْغِيمِ الشَّيْطَانِ. وَسَبَبُ الْخِلافِ هَلْ أَفْعَالُهُ فِيهِ مَحْمُولَةٌ عَلَى النَّدْبِ أَوْ عَلَى الْوُجُوبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي مَوَاضِعِ سُجُودِ السَّهْوِ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ، فَقِيلَ: قَبْلَ التَسْلِيمِ، وَقِيلَ: بَعْدَ التَّسْلِيمِ، وَقِيلَ: إِنْ وَجَبَنَا لِلنُّقْصَانِ فَقَبْلَهُ، وَإِنْ وَجَبَنَا لِلزِّيَادَةِ فَبَعْدَهُ، وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلَ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إِلَّا فِي الْمَوَاضِعِ

الْخَمْسَةِ الَّتِي قِيلَ إِنَّ الرَّسُولَ سَجَدَ فِيهَا.

وَسَبَبُ الْخِلافِ اخْتِلافُ الأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي سُجُودِهِ لِلسَّهْوِ