قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٤

bunkialajala akatakatakataladadadadadadada ak?dadadadadadadau

وَبِجَمِيعِ مَنْ يُصَلِّي وَرَاءِي هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْيَوْمِ الْمَعْلُومِ، كَمَا

قَدَّمْنَا فِي اعْتِقَادِ الْمُنْفَرِدِ قَبْلَ هَذَا.

الْخَامِسَةُ: أَنْ يُجْزِمَ التَّكْبِيرَ وَالتَّسْلِيمَ جَزْمًا، وَلاَ يَمُدَّ بِهِمَا صَوْتَهُ لِئَلَّا يُسَابِقَهُ بِهِمَا

مَنْ وَرَاءَهُ.

السَّادِسَةُ: أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ كُلِّهِ، وَبِسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لِيَقْتَدِيَ بِهِ مَنْ

وَرَاءَهُ.

السَّابِعَةُ: أَنْ يُخْلِصَ نِيَّتَهُ لِلْمَأْمُومِينَ فِي حِفْظِ صَلاتِهِ، وَمُرَاعَاةِ حُدُودِهَا الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، وَالاجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ إِلَيْهِمْ جَمِيعًا.

النَّامِنَةُ: أَنْ يَقْتَصدَ فِي صَلَاتِهِ وَلا يُطَوِّلَهَا عَلَيْهِمْ، وَيُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ. التَّاسِعَةُ: أَنْ يَتَنَحَّى عَنْ مَكَانِهِ إِذَا صَلَّى وَلاَ يَمْكُثَ فِي مُصَلاهُ إِذَا كَانَ فِي

مَسْجِدٍ.

الْعَاشِرَةُ: أَنْ يَجْعَلَ وَرَاءَهُ أَفْضَلَ الْقَوْمِ، لِقَوْلِ النَّبِي: "ليليني الإخْلاصِ وَالْفَضْل (1)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أَهْلُ

(1) [رواه الربيع، باب الحجة على من لا يرى الصلاة على موتى أهل القبلة … ، ر 783، بلفظ: "البليني في الصف الأَوَّلِ أُولُو النُّهَى مِنْكُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ".