قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٨

الجُمْلَةُ الثَّالِقَةُ

فِي صَلَاةِ السُّنَنِ

وَهِيَ بِالْجُمْلَةِ عَشْرٌ: صَلاةُ الْوِتْرِ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَا الْمَغْرِبِ، وَقِيَامُ رَمَضَانَ، وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ، وَصَلاَةُ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ، وَصَلَاةٌ الاسْتِسْقَاءِ، وَصَلاةُ الضُّحَى، وَصَلاةُ الْعِيدَيْنِ، وَصَلَاةُ الْجَنَائِزِ، فَتَشْتَمِلُ

هَذِهِ الْجُمْلَةُ عَلَى عَشَرَةِ فُصُولٍ (1):

(1) [ذكر المؤلف أنها عشرة فصول، ولكن عند التفصيل جعلها تسعة فصول، حيث جمع بين ركعتي الفجر والمغرب فجعلهما في فصل واحد؛ وهو "الفصل الثاني"].