الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٨الجُمْلَةُ الثَّالِقَةُ
فِي صَلَاةِ السُّنَنِ
وَهِيَ بِالْجُمْلَةِ عَشْرٌ: صَلاةُ الْوِتْرِ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَا الْمَغْرِبِ، وَقِيَامُ رَمَضَانَ، وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ، وَصَلاَةُ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ، وَصَلَاةٌ الاسْتِسْقَاءِ، وَصَلاةُ الضُّحَى، وَصَلاةُ الْعِيدَيْنِ، وَصَلَاةُ الْجَنَائِزِ، فَتَشْتَمِلُ
هَذِهِ الْجُمْلَةُ عَلَى عَشَرَةِ فُصُولٍ (1):
(1) [ذكر المؤلف أنها عشرة فصول، ولكن عند التفصيل جعلها تسعة فصول، حيث جمع بين ركعتي الفجر والمغرب فجعلهما في فصل واحد؛ وهو "الفصل الثاني"].
٤٠٨ / ٨٧٩
الأصل المصوَّر ٩ م.ب.