الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٩jelstalotakatakatakatakataka za slatslatekatelatulatolatalatokatakatakatalaidatskate
قواعد الان
وَفِيهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ:
(1) m
الفصل الأول
فِي صَلَاةِ الْوِتْرِ
الْمَسْأَلَةُ الأُولَى فِي حُكْمِهِ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ، فَذَهَبَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّهُ سُنَةٌ وَاجِبَةٌ، وَاحْتَجُوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ: "الْمَغْرِبُ وِتْرُ النَّهَارِ، فَأَوْتِرُوا صَلاةَ اللَّيْلِ (1)، وَبِقَوْلِهِ: "إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةٌ سَادِسَةٌ … الْحَدِيث (2)، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوب، وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّهُ سُنَةٌ، وَأَنَّ الْفَرْضَ مَقْصُورٌ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، لِقَوْلِهِ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ (3)، وَقَوْلِهِ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ (4) فِي أَمْثَالِهَا، وَهِيَ أَيْضًا لَا تُصَلَّى جَمَاعَةٌ، وَلَا لَهَا فِي الْمَكْتُوبَاتِ نَظَائِرُ وَلا وَقْتُ مُرَتَّبٌ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ تَوَابِعِ الصَّلَاةِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ الْمَدَنِيُّ وَالشَّافِعِيُّ.
(4)
وَفَائِدَةُ الْخِلافِ: هَلْ يُكَفِّرُ تَارِكُ الْوِتْرِ وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ أَمْ لَا؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(1) [رواه النسائي: السنن الكبرى، الأمر بالوتر، ر 1382]. (2) [رواه الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، باب فِي فَرْض الصَّلاة في الحضر والسفر، ر 192]. (3) [رواه الربيع، كتاب الصلاة، باب في فرض الصلاة في الحضر والسفر، ر 189]. (4) [رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ر 1331].