قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٠

قواعد الإس

Yatakatakatakatakatakatala alatala alatala dlatula ala alatala dla de platelet

(Y).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي صِفَتِهِ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ، فَقِيلَ: هِيَ سَبْعُ رَكَعَاتٍ، وَقِيلَ: خَمْسٌ، وَقِيلَ: ثَلاثُ، وَقِيلَ: وَاحِدَةُ، وَبِهَذَا يَقُولُ أَصْحَابُنَا، وَلَكِنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا أَنْ يُصَلَّى ثَلَاثًا يَفْصِلُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ بِالتَّسْلِيمِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكُ بْنُ أنس. وَالنَّظَرُ فِيهِ: هَلْ مِنْ شَرْطِ الْوِتْرِ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ شَفْعٌ أَمْ لَا؟ فَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ مِنْ شُرُوطِهِ، إِذْ كَانَ النَّبِيُّ لا يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَجْرَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ)، وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهِ؛ لَأَنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى الْوِتْرِ أَيْقَظَ عَائِشَةَ فَأَوْتَرَتْ مَعَهُ (3). فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهَا أَوْتَرَتْ مِنْ غَيْرِ شَفْعِ مُتَقَدِّمٍ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَصْحَابُنَا أَنَّ مَنْ أَوْتَرَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ، لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ الله " أَنَّهُ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ لِيُرِيَ أَصْحَابَهُ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُمْ، فَقَالَ: هَذَا وِتْرُ الْعَاجِزِ (4). وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا أَنَّ مُعَاوِيَةَ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَيْحَهُ مِنْ أَيْنَ عَرَفَ هَذَا لَا أُمَّ لَهُ؟!، أَمَا إِذَا عَرَفَ هَذَا فَلا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ ثَلَاثًا، إِنْ شَاءَ فَصَلَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ بِالتَّسْلِيمِ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْصِلْ، إِلَّا مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرُ خَوْفٍ أَوْ مَرَضِ أَوْ سَفَرٍ أَوْ شُغُل، فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيُّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، فَقَرَأَ فِي الْأُولَى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ (1) وَالْحَقُّ التَّخْبِرُ لِحَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَل". [رواه أبو داود، كتاب الوتر، باب كم الوتر، ر 1422].

(4)

عائشة

(2) [رواه البخاري، باب الحلق والجلوس في المسجد، ر 461]. (3) [روى المصنف حديثين في حديث واحد، الأول هو نفس الحديث السابق والثاني: عن. قالت: "كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر

أيقظني فأوترت"، (رواه البخاري، باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر، ر 952)]. (4) [انظر: بيان الشرع للكندي، 20/ 14].