قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٢

قواعد الإس

الْقَضَاءَ فِي زَمَانٍ أَقْرَبَ وَمَنْ رَأَىهُ سُنَّةٌ كَسَائِرِ السُّنَنِ ضَعُفَ عِنْدَهُ الْقَضَاءُ؛ إِذِ

الْقَضَاءُ إِنَّمَا يَجِبُ فِي الْوَاجِبَاتِ، وَاللهُ أَعْلَمُ).

(1) لَكِنْ وَرَدَ فِي الْوِتْرِ الْقَضَاءُ، لِقَوْلِهِ الله مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: "مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ". [رواه أبو داود، كتاب الوتر، باب في الدعاء بعد الوتر، ر 1431]. وَهَذَا الْحَدِيثُ يُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الأَصْحَابُ مِنْ أَنَّ الْوِتْرَ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ. اهـ مُصَححه.