قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٣

Jelatekatalatslatslated

وَفِيهِ خَمْسُ مَسَائِلَ:

الفصل الثاني

في رَكْعَ الْفَجْرِ وَالْمَغْرِب

الْمَسْأَلَةُ الأُولَى فِي حُكْمِهِمَا: وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُمَا سُنَّةٌ، وَعِنْدَ أَصْحَابِنَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَإِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ لِمُعَاهَدَتِهِ إِيَّاهُمَا أَكْثَرَ مِنْهُ عَلَى سَائِرِ النَّوَافِلِ، وَلِرَغْبَتِهِ فِيهَا؛ وَلَأَنَّهُ قَضَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حِينَ نَامَ عَنِ الصَّلاَةَ، وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَسَبِّحْهُ وَادْبَرَ النُّجُوم (2)، فَقَالَ: "هُمَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ، وَعَنْ قَوْلِهِ: فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ السُّجُود (3)، فَقَالَ: "رَكْعَتَا الْمَغْرِبِ (4)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(2)

(0) 1

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي وَقْتِهِمَا: فَرَكْعَتَا الْفَجْرِ وَقْتُهُمَا إِذَا انْفَجَرَ الصُّبْحُ، لِقَوْلِهِ: "لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَنَا الصُّبْحِ، وَوَقْتُ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ بَعْدَ قضَاءِ الْفَرِيضَةِ، وَقَالَ مَنْ قَالَ: وَقْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حِينَ يَدْخُلُ النِّصْفُ الْأَخِيرُ

(1) [رواه أبو داود، باب من نام عن الصلاة أو نسيها، ر 444].

(2) الطور: 49.

(3) ق 40.

(4) [رواه ابن أبي شيبة في إدبار السجود وإدبار النجوم، ر 8753]. (5) [رواه الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين،

ر 419].