قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٩

Matalaplapkalarlackiskiskiskickatakatakaskiskaiskiskiskted

أَصْحَابِنَا: أَبِي عُبَيْدَةَ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُكَبَّرَ فِيهَا بِتِسْعِ كَبَّرَ فِي الْأُولَى بَعْدَ الإِحْرَامِ بِأَرْبَعِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِخَمْسٍ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُكَبِّرُ بِإِحْدَى عَشْرَةً كَبَّرَ فِي الأُولَى بَعْدَ الإِحْرَامِ بِسِتٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ بِخَمْسٍ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُكَبِّرُ بِثَلاثَ عَشْرَةَ كَبَّرَ فِي الأُولَى خَمْسًا، وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ خَمْسًا، وَبَعْدَ الرَّفْعَ مِنَ الرُّكُوعِ ثَلاثًا، وَقِيلَ: يُكَبِّرُ فِي الأُولَى بَعْدَ الإِحْرَامِ سِتَّا، وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ سَبْعًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الْمُفْرِدُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ التَّكْبِيرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَالنَّافِلَةِ، ثُمَّ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ قَامَ إِلَى الْخُطْبَةِ مُفْتَتِحًا لَهَا بِسَبْع تَكْبِيرَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْكَلِمَاتِ عَادَ إِلَى التَّكْبِيرِ، ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ، يَذْكُرُ فِي خُطْبَةِ الْفِطْرِ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَسُنَنَهَا، وَيَحُضُّ النَّاسَ عَلَى أَدَائِهَا، وَيَذْكُرُ فِي خُطْبَةِ الْأَضْحَى الضَّحِيَّةَ وَمَا يُجْزِئُ مِنْهَا.

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِلْعِيدَيْنِ وَتَقْدِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُطْبَةِ فِيهما، لِتُبُوتِ ذَلِكَ عَنْهُ)، وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ يَوْمَ الْفِطْرِ أَنْ يُفْطِرُوا قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الصَّلاَةِ (3)، وَيَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الانْصِرَافِ مِنَ الصَّلاةِ، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّتِي مَشَى عَلَيْهَا، لِتُبُوتِ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّكْبِيرِ بَعْدَهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقِ.

(3)

(1) [رواه البخاري، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، (913].

(2) [رواه أبو داود، كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه، ر 2356]. (3) [رواه البخاري كتاب العيدين باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، (986]. (4) الْبَقَرَة: 185.