قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٤

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ فِي تَكْفِينِهِ، وَهُوَ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ: كَفْنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ)، وَالْمُسْتَحَبُّ فِي لَوْنِ الْكَفَنِ الْبَيَاضُ لِقَوْلِهِ: "عَلَيْكُمْ بِالشَّيَابِ الْبِيضِ الْبِسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ وَكَفْنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ (3)، وَأَمَّا جِنْسُهُ: فَالْكِتَانُ وَالْقُطْنُ وَكُلُّ مَلْبُوسِ جَائِزٌ لِبَاسُهُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ، وَلَا يُكَفِّنُ فِي الْحَرِيرِ إِلا إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُمْ تَحْسِينَ الْكَفَنِ، لِقَوْلِهِ: إِذَا وَلي أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ (3)،

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ لله: قَالَ: لاَ تُغَالُوا فِي كَفَنِي، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ كُفْنَ فِي ثَلَاثَةِ أَنْوَابِ بِيضِ سُحُولِيَّةٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصُ وَلَا عِمَامَةٌ، وَأُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجا))، وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كُفْنَ فِي ثَلاثَةِ أَيْضًا، وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: أَحَبُّ الأَكْفَانِ مَا كُفْنَ فِيهِ النَّبِيُّ، وَيُجْزِئُ مَا كُفْنَ فِيهِ مِنْ ثَوْبِ أَوْ تَوْبَيْنِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ كَفَّنَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي خُمْرَةٍ، فَكَانَ إِذَا غُطِّيَ بِهَا رَأْسُهُ خَرَجَتْ رجلاهُ، وَإِنْ غُلِّي بِهَا رِجَلاهُ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "غَطُوا بِهَا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الإِذْخِرِ (5)، وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ ثَوْبٌ سَاتِرٌ لِجَمِيعِ الْجَسَدِ، وَلَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ فِي كَفَنِ الرَّجُلِ ثَلَاثَةُ أَثْوَابِ.

I

وَاخْتُلِفَ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ، فَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ اسْتَحَبُّوا فِيهِ خَمْسَةَ أَثْوَاب دِرْعٍ وَخِمَارٍ، وَلِفَافَتَيْنِ، وَثَوْبِ لَطِيفٍ لِيُشَدَّ عَلَى وَسَطِهَا يُجْمَعُ بِهَا ثِيَابُهَا، (1) [رواه البخاري، كتاب أبواب الإحصار وجزاء الصيد باب المحرم يموت بعرفة … ، ر 1849]. وَالتَّوْبَانِ هُمَا الإِزارُ وَالرِّدَاءُ.

،

(2) [رواه الربيع كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، ر 471]. (3) [رواه مسلم عن جابر بن عبد الله بلفظه، كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت، ر 2228، بلفظ: "إذا كفن أحدكم … "]. (4) [رواه الربيع، باب الكفن والغسل، ر 474، " قال الربيع السحولية ثياب من موضع يسمى سحولا، وهو موضع بأرض اليمن"] (0) [رواه البخاري، باب غزوة أحد را 382]. وَالإِذْخِرُ: حَشِيشَةٌ طَيِّبَةُ الرَّائِحَةِ تُسَقَفُ بِهَا الْبُيُوتُ

فَوْقَ الْخَشَبِ.