قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٦

قواعد الإسلام

أَنَّ

وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُمُ الْمَشْيَ خَلْفَهَا، وَبَعْضُهُمْ أَمَامَهَا، وَرَوَوْا أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ (1)، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الرَّاكِبَ فِيهَا كَالْجَالِسِ فِي أَهْلِهِ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ لِلْمَاشِي فِيهَا قِرَاطَيْنِ، وَلِلرَّاكِبِ قِيرَاطًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَلَا يَنْبَغِي لِلنِّسَاءِ أَنْ يَتْبَعْنَ الْجَنَازَةَ، لِتُبُوتِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِطَرْدِ امْرَأَةٍ رَأَىهَا فِي الْجَنَازَةِ، فَطُرِدَتْ حَتَّى لَمْ يَرَهَا (2)، وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ لِنِسَاءٍ رَأَىهُنَّ فِي جَنَازَةٍ: "أَتَحْمِلْنَهُ فِيمَنْ يَحْمِلُهُ؟ " قُلْنَ: لَا، فَقَالَ: "أَفَتُدْخِلْنَهُ فِي قَبْرِهِ مَعَ مَنْ يُدْخِلُهُ؟ فَقُلْنَ: لَا، قَالَ: "أَفَتَحْثِينَ عَلَيْهِ فِيمَنْ يَحْنِي؟ " قُلْنَ: لا، قَالَ: فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ (3)، وَقِيلَ: كَانَ مَسْرُوقٌ يَحْيِي فِي وُجُوهِهِنَّ التُّرَابَ وَيَطْرُدُهُنَّ، فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْنَ وَإِلَّا رَجَعَ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَطْرُدُهُنَّ، فَإِذَا لَمْ يَرْجِعْنَ لَمْ يَرْجِعْ، وَيَقُولُ: لَا نَدَعُ حَقًّا لِبَاطِلِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي الْجَنَازَةِ نَصِيبٌ.

(1) [رواه الترمذي، باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، ر 1031]. (2) الَّذِي أَبْصَرَ الْمَرْأَةَ هُوَ عُمَرُ لَا النَّبِيُّ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "إِنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةٌ فَصَاحَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: دَعْهَا يَا عُمَرُ، فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ، وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ ". [رواه النسائي، باب الرخصة في البكاء على الميت، ر 1859]. نَعَمْ يُكْرَهُ اتِّبَاعُ النِّسَاءِ الْجَنَازَةَ، لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: نُهِينَا أَنْ نَتَّبِعَ الْجَنَائِرَ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا". [رواه البخاري، باب اتباع النساء الجنائز، ر 1219]. (3) [رواه ابن ماجه، باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز، ر 1578] بلفظ: " عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ لا فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُنَّ؟ قُلْنَ: تَنتَظِرُ الْجَنَازَةَ، فَقَالَ: هَلْ تَغَسَلْنَ؟ قُلْنَ: لَا. قَالَ: هَلْ تَحْمِلْنَ؟ قُلْنَ لاَ قَالَ: هَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي؟ قُلْنَ: لَا. قَالَ: فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ".