قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٧

قواعد الإس

وَأَمَّا تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ: فَهِيَ رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا الْإِنْسَانُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ عَلَى

يَمِينِ الْمِحْرَابِ، وَهَذَا إِذَا كَانَ فِي وَقْتٍ تَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ.

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي حُكْمِ رَكْعَتَيِ الْمَسْجِدِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الأُمَّةِ إِلَى أَنَّهَا مَنْدُوبُ إِلَيْهِمَا لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ (1)، وَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى وُجُوبِهِمَا فِيمَا وَجَدْتُ، تَعَلَّقًا بِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ حَمْلُ الأَمْرِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْوُجُوبِ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى النَّدْبِ، وَذَهَبَ غَيْرُهُمْ إِلَى أَنَّهُمَا مَنْدُوبَتَانِ، لِمَكَانِ التَّعَارُضِ الَّذِي بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَسَائِرِ مَا وَرَدَ مِنَ الأَحَادِيثِ الَّتِي تَقْتَضِي أَنْ لَيْسَ عَلَى الإِنْسَانِ فَرْضُ الصَّلَاةِ مَا خَلَاَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرَ فِي بَيْتِهِ، هَلْ يَرْكَعُ فِي الْمَسْجِدِ أَمْ لَا؟ فَذَهَبَ أَصْحَابُنَا إِلَى أَنَّهُ لَا يَرْكَعُ فِيهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا خَلاَ رَكْعَتَيْهِ، لِتُبُوتِ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ، مَا خَلاَ الْفَجْرَ وَرَكْعَتَيْهِ)، وَلَكِن يُسْتَحَبُّ إِذَا مُنِعَ مِنَ الصَّلاَةِ أَنْ يَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَيُقَالُ: إِنَّهَا تَعْدِلُ رَكْعَتَيْنِ فِي الْفَضْلِ، وَإِنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاةِ فَلا يُصَلِّي فِيهِ، لَكِنْ يَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى، وَيُقَالُ: مَنْ لَمْ

يُحَيِّ الْمَسْجِدَ عِنْدَ دُخُولِهِ بِرَكْعَتَيْنِ حَاجَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(Y)

وَأَمَّا رَكْعَتَا السَّحَرِ: فَمَنْدُوبُ إِلَيْهِمَا، لاقْتِضَاءِ الْمَدْحِ لِلْمُصَلِّينَ فِيهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) (3) أَي يُصَلُّونَ، وَهَذَا السَّحَرُ مُقَارِبٌ لِلْفَجْرِ الَّذِي هُوَ وَقْتُ انْصِرَافِ مَلائِكَةِ اللَّيْلِ وَإِقْبَالِ مَلَائِكَةِ النَّهَارِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي

(1) [رواه الربيع، باب الإمامة في النوافل، ر 201]، ومُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ. (2) لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا سَجْدَتَيْنِ". [رواه أبو داود، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، (1280]، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: "لا صَلَاةَ

بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ". وَمِثْلُهُ لِلدَّارَ قُطني عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.

(3) الدَّارِيَات: 18