قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٥

too

وَمِنْهَا صَلاَةُ الدَّهْرِ: وَهِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ بِالْفَاتِحَةِ وَقُلْ هُوَ اللهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ، وَيُقَالُ: مَنْ صَلاهَا كَمَنْ وَافَقَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَتُصَلَّى فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَوْ فِي كُلِّ شَهْرٍ، أَوْ سَنَةٍ، أَوْ مَرَّةٌ فِي الْعُمُرِ.

وَمِنْهَا صَلاةُ الرَّجَاءِ: وَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةِ الإِخْلاَصِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً، تُصَلَّى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَيُقَالُ: مَنْ صَلَاهَا لاَ يَرْجُو عِنْدَ اللَّهِ شَيْئًا إِلَّا وَجَدَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِنْهَا صَلاةُ الأَجْرِ: وَهِيَ رَكْعَتَانِ، وَقِيلَ: أَرْبَعُ تُصَلَّى فِي وَقْتِ الضُّحَى مِنْ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ وَلُبْسِ الشَّيَابِ الْبِيضِ النَّقِيَّةِ فِي مَكَانٍ مُرْتَفِعِ وَحْدَهُ، وَيَقْرَأُ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ عَشْرًا وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ عَشْرًا، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ عَشْرًا، وَسُورَةَ الإِخْلاصِ عَشْرًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَسْتَغْفِرُ سَبْعِينَ مَرَّةً، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ سَبْعِينَ مَرَّةً، ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ حَاجَتَهُ مِائَةَ مَرَّةٌ، فَقِيلَ: لَا يَسْأَلُ اللهَ حَاجَتَهُ إِلا قَضَاهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.