قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٠

Yakiskiskiskipatalaislai dla sla zlatolatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatak

بَابٌ

في اسْتِدْرَاكِ الصَّلَاةِ وَقَضَاءِ الْفَوَائِتِ مِنْهَا

وَهَذَا الْبَابُ يَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ:

الفصل الأول

في اسْتِدْرَاكِ فَوَائِتِ الصَّلَاةِ

إِذَا فَاتَ الْمَأْمُومُ وَرَاءَ إِمَامِهِ، فَإِنَّ فِيهِ مَسَائِلَ تَجْرِي مَجْرَى الأَصْلِ: الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: مَتَى تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ إِذَا دَخَلَ وَالْإِمَامُ قَدْ هَوَى إِلَى الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: إِذَا رَكَعَ مَعَ الإِمَامِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَهُوَ مُدْرِكٌ لِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا، وَقَالَ آخَرُونَ: إِذَا رَكَعَ الإِمَامُ فَقَدْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ قَائِمًا، وَهَذَا مَنْسُوبٌ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقِيلَ: إِذَا رَفَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ وَأَدْرَكَ بَعْضَ الْمَأْمُومِينَ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ إِنَّ ذَلِكَ يُجْزِتُهُ، لأَنَّ بَعْضَهُمْ أَئِمَّةٌ لِبَعْضٍ، وَبِهِ قَالَ

الشَّافِعِيُّ.