الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٠Yakiskiskiskipatalaislai dla sla zlatolatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatak
بَابٌ
في اسْتِدْرَاكِ الصَّلَاةِ وَقَضَاءِ الْفَوَائِتِ مِنْهَا
وَهَذَا الْبَابُ يَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ:
الفصل الأول
في اسْتِدْرَاكِ فَوَائِتِ الصَّلَاةِ
إِذَا فَاتَ الْمَأْمُومُ وَرَاءَ إِمَامِهِ، فَإِنَّ فِيهِ مَسَائِلَ تَجْرِي مَجْرَى الأَصْلِ: الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: مَتَى تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ إِذَا دَخَلَ وَالْإِمَامُ قَدْ هَوَى إِلَى الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: إِذَا رَكَعَ مَعَ الإِمَامِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَهُوَ مُدْرِكٌ لِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا، وَقَالَ آخَرُونَ: إِذَا رَكَعَ الإِمَامُ فَقَدْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ قَائِمًا، وَهَذَا مَنْسُوبٌ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقِيلَ: إِذَا رَفَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ وَأَدْرَكَ بَعْضَ الْمَأْمُومِينَ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ إِنَّ ذَلِكَ يُجْزِتُهُ، لأَنَّ بَعْضَهُمْ أَئِمَّةٌ لِبَعْضٍ، وَبِهِ قَالَ
الشَّافِعِيُّ.