قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩

الفصل الاول

فِي تَفْصِيلِ صَدَقَةِ الْأَنْعَامِ

أَمَّا [نصَابُ الإِبلُ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنْهَا، لِمَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ (1)، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ فِي خَمْسِ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاءٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضِ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَابْنُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْل إِلَى السِّتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَدَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى التَّسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَكُلُّ هَذَا مُجْمَعٌ

عَلَيْهِ، وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الأُمَّةِ خِلافًا، لِبُوتِ هَذَا فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ وَعَمِلَ بِهَا الْخَلِيفَتَانِ بَعْدَهُ (2).

(Y)،

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْهَا:

(1) [رواه الربيع، كتاب الزكاة والصدقة باب (55) في النصاب، (332]. (1) كِتَابُ الصَّدَقَةِ أَوْرَدَهُ بِأَكْمَلِهِ ابْنُ حَجَرٍ فِي كِتَابِهِ: بُلُوغُ الْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ [كتاب الزكاة،

ر 600].