قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧

17

زَكَاةُ نِصَابِ الْغَنَمِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا

مِنْ 40 إِلَى 120 - شَاةٌ وَاحِدَةٌ.

مِنْ 121 إِلَى 200 - شَاتَانِ.

من 201 إِلَى 300 - ثَلَاثُ شِيَاءٍ.

مِنْ

وَإِذَا زَادَتْ عَلَى 300 فَفِي كُلِّ 100 شَاةٌ.

مَسْأَلَةٌ: وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي الْعَوَامِل مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ، فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٌّ وَمُعَاذٍ أَنْ لا صَدَقَةَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِل (1)، وَرُوِيَ هَذَا أَيْضًا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالنَّخَعِي وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ وَعَطَاءِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعِيدٍ وَالشَّافِعِي وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْي، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: فِي الإِبِلِ النَّوَاضِحِ وَالْبَقَرِ السَّوَانِي وَبَقَرِ الْحَرْثِ صَدَقَةٌ، وَرُوِي هَذَا عَنْ مَكْحُولٍ وَقَتَادَةَ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَرُوِيَ مِثْلُهُ فِي كِتَابِ ابْنِ جَعْفَرٍ (2) وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَأَنَّ هَذَا هُوَ المَأْخُوذُ بِهِ عِنْدَهُمْ، وَهَذَا مَعَ اسْتِفَاضَةِ حَدِيثِ الرَّسُولِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: "لَيْسَ فِي الْقُتُوبَةِ وَلا فِي الْجَارَّةِ صَدَقَةٌ (3)، وَأَظُنُّ أَنَّهُمُ احْتَجُوا بِعُمُومِ قَوْلِهِ: " (3)، فِي خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ (4)، وَمَنْ أَسْقَطَ الزَّكَاةَ عَنِ الْعَوَامِلِ خَصَّهُ بِالْحَدِيثِ

(1) رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَ قُطْنِيُّ عَنْ عَلِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ، وَرُوِيَ بِلَفْظِ: لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِل شَيْءٍ".

(1) [الجامع، 3/ 150]

(1) [رواه الربيع، باب ما عفي عن زكاته، ر 338، بلفظ: " ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة"، وذكره ابن قيبة في غريب الحديث، 189/ 1] الْقَتُوبَةُ بِالْفَتْح: الإِبلُ الَّتِي تُوضَعُ الأَقْتَابُ عَلَى ظُهُورِهَا كَالرَّكُوبَةِ وَالْحَلُوبَةِ، وَفِي الْحَدِيثِ: "لا صَدَقَةَ فِي الإبل القتُوبَةِ، وَالْجَارَّةُ: هِيَ الَّتِي تُجَرُّ بِالزَّمَامِ تَذْهَبُ وَتَرْجِعُ بِقُوتِ الْعِمَالِ الْمُرَادُ: لَيْسَ فِي الإِبلَ الْعَوَامِل صَدَقَةٌ.

(1) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.