قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨

الْمُتَقَدِّمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

18

وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي بَقَرِ الْحَرْثِ إِنْ كَانَ فِي حَرْثِهَا الزَّكَاةُ فَلَا صَدَقَةَ عَلَى

عواملِهَا، وَإِلا فَفِيهَا الصَّدَقَةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا وَجَدْتُ عَلَى أَنَّ الْجَوَامِيسَ بِمَنْزِلَةِ الْبَقَرِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَمَالِكِ وَالثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِي وَإِسْحَاقَ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.