قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩

الْمَالِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكِ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالثَّوْرِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ، وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنِ

الشَّافِعِيِّ، وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُنَا.

وَسَبَبُ الْخِلافِ: هَلِ العُشْرُ حَقُّ الأَرْضِ أَوْ حَقُّ الزَّرْعِ؟ فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى أَنَّهُ حَقُّ الشَّيْءِ الَّذِي تَجِبَ فِيهِ الزَّكَاةُ وَهُوَ الزَّرْعُ، وَهُوَ الأَصَحُ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ حَقُّ الْأَصْلِ، وَهُوَ الْأَرْضُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.