الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٥Makatakatakatakatakatakatakiskiskaisintakskidlatulatolatalatalatalat slatslatchatska slated
قواعد الإست
Swalatsiat datdatalataiatala
الْقِسْمُ السَّابِعُ فِي الْمَلائِكَةِ
يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ لِلهِ سُبْحَانَهُ جُمْلَةَ الْمَلَائِكَةِ، وَهِيَ غَيْرُ جُمْلَةِ
(1).
حَفَظَةٌ
الإِنْسِ وَالْجِنِّ، وَأَنَّ وُجُودَ الْمَلَائِكَةِ حَقٌّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَتَيكَيْهِ، وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ الله الآية (1)، مِنْهُمْ يَكْتُبُونَ أَعْمَالَ الْعِبَادِ، وَمِنْهُمْ رُسُلُ اللهِ تَعَالَى إِلَى أَنْبِيَائِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {اللَّهُ
(2)
(4)
يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَكَةِ رُسُلًا} الآية (2)، وَمِنْهُمْ مَلائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ خَزَنَةٌ لِلنِّيرَانِ لِلنِّيرَانِ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (3) وَهُمْ جُمْلَتَانِ: رُوحَانِيُّونَ وَكَرُوبِيُّونَ، فَالرُّوحَانِيُّونَ هُمُ الرُّسُلُ وَجِبْرِيلُ مِنْهُمْ، وَالْكَرُوبِيُّونَ لَيْسُوا بِرُسُل، عِبَادٌ مُكْرَمُونَ يُسَبِّحُونَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، وَيُقَالُ: الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاء تِسْعَةُ أَجْزَاء مِنْهُمُ الْكَرُوبِيُّونَ الَّذِينَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ، وَجُزْءٌ وَاحِدٌ لِلرِّسَالَةِ وَالْخزَانَةِ، وَلِمَا شَاءَ الرَّبُّ مِنْ أَوَامِرِهِ، وَهُمْ مُكَلَّفُونَ مُلْزَمُونَ مَأْمُورُونَ مُكْتَسِبُونَ: يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَحُجُّونَ)، خُلِقُوا لِلْعِبَادَةِ وَمَصِيرُهُمْ إِلَى السَّعَادَةِ، لا يُوصَفُونَ بِالتَّعَبِ وَلَا بِالشَّهْوَةِ وَلَا بِالذُّكُورِيَّةِ
(1) الْبَقَرَة: 285.
(2) الْحَج: 75.
(3) التَّحْرِيم: 6.
(4) الأنبياء: 20.
(5) قَالَ الْمُحَنِّي: (يُنْظَرُ) كَيْفِيَّةُ الصَّوْمِ فِي الْمَلائِكَةِ، وَأَمَّا الصَّلاةُ وَالْحَجُّ فَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّبِيُّ يُصَلِّي بِالصَّحَابَةِ. [رواه النسائي، كتاب الصلاة، باب آخر وقت العصر، ر 512]، وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ قَالَتْ لآدَمَ: حَجَجْنَا هَذَا الْبَيْتَ قَبْلَكَ بألفي عام [رواه البيهقي، باب دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرة، (9617]، وَاللهُ أَعْلَمُ. اهـ.