قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٥

بِالإِسْلامِ، أَوْ عَبْدٌ فِي هَيْئَةِ الأَحْرَارِ، أَوْ غَنِيٌّ فِي ذِي الْفُقَرَاءِ، ثُمَّ تَابَ فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا، أَوْ يُنْفِقُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، بِخِلَافِ صَاحِبِ الْكَبِيرَةِ إِذَا تَابَ؛ لأَنَّ فِي إِجَازَةِ الزَّكَاةِ لَهُ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَالْعَبْدُ وَالْمُشْرِكُ وَالْغَنِيُّ لا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.