قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٨

(1)

قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يرَانَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يرا، فَالْعُسْرُ وَاحِدٌ وَالْيُسْرُ اثْنَانِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ وَاحِدٌ يُسْرَيْنِ (2)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا مَعْنَاهُ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ: لُغَوِيٌّ وَشَرْعِيِّ، فَاللُّغَوِيُّ: هُوَ الإِمْسَاكُ، وَالشَّرْعِيُّ: هُوَ الإِمْسَاكُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْجِمَاعِ وَغَيْرِهِ مِنْ جَمِيعِ مَا يُفْسِدُ

الصَّوْمَ.

(1) الشرح: (6،5).

(2) [رَوَاهُ الْحَاكِمُ في المستدرك، تفسير سورة آل عمران، ر 3176، وهو قول عمر، دون رفعه إلى

النبي.