الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩١91
عَلَيْهِ، وَأَنَّ مَنْزِلَتَهُ خَسِيسَةٌ)، لاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَبُولِ قَوْلِ الثَّقَةِ فِي صَوْمِهِ. وَلَعَمْرِي لَكَذَلِكَ؛ لأَنَّ هَذَا أَمْرٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَأَمَّا إِنْ صَحٌ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ بِالشُّهْرَةِ فَلَمْ يَصُمْهُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، مَعَ لُزُومِ الْكُفْرِ إِيَّاهُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا إِلَّا أَنَّ عِنْدَ
بَعْضِهِمْ إِنِ ادَّعَى الْجَهَالَةَ فَعَلَيْهِ بَدَلُ يَوْمٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
فَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ مِنَ الْمَسَائِلِ بِزَمَانِ الْوُجُوبِ، أَعْنِي تَحْدِيدَ طَرَفَيِ الشَّهْرِ.
(1) [الجامع، 163/ 3]
٥٨٧ / ٨٧٩
الأصل المصوَّر ٩ م.ب.