قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٥

الجُمْلَةُ الأُولَى

مِنَ الْمَقَاصِدِ فِي مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

وَتَحْتَوِي عَلَى خَمْسَةِ فُصُولٍ:

الفصل الاول

فِيمَا يَتَّقِيهِ الْمُحْرِمُ مِنَ اللَّبَاسِ

وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّيَابِ، فَقَالَ: لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِيسَ، وَلَا الأَخْفَافَ إِلا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ، وَلا يَلْبَسُ مِنَ الشَّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ، وَأَجْمَعَ

(1)

الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ لُبْسِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَأَنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ (1) رَوَاهُ الرَّبِيعُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.