قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٣

katakatakatakatakisktaktakatakatakatakiskatakatakatakatakata

183

الخلافُ فِي قَتْلِ الْبَعُوضِ وَالْبَقِّ وَالْبَرَاغِيثِ وَالزُّنْبُورِ)]

وَاخْتَلَفُوا فِي قَتْلِ الْبَعُوضِ وَالْبَقِّ وَالْبَرَاغِيثِ وَالزُّنْبُورِ، فَرَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَقْتُلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ بِقَتْلِ الزُّنْبُورِ.

وَقَالَ قَوْمٌ: فِي الذُّبَابِ وَالذَّرِّ وَالنَّمْلِ يَتَصَدَّقُ مَنْ قَتَلَهُ بِشَيْءٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا الْقَمْلُ فَيَطْرَحُهَا عَنْ بَدَنِهِ فِي ثَوْبِهِ وَلَا يُلْقِيهَا فِي الْأَرْضِ وَلَا يَقْتُلُهَا.

(1) [الزنبور: ذباب لاسع]