الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٣katakatakatakatakisktaktakatakatakatakiskatakatakatakatakata
183
الخلافُ فِي قَتْلِ الْبَعُوضِ وَالْبَقِّ وَالْبَرَاغِيثِ وَالزُّنْبُورِ)]
وَاخْتَلَفُوا فِي قَتْلِ الْبَعُوضِ وَالْبَقِّ وَالْبَرَاغِيثِ وَالزُّنْبُورِ، فَرَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَقْتُلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ بِقَتْلِ الزُّنْبُورِ.
وَقَالَ قَوْمٌ: فِي الذُّبَابِ وَالذَّرِّ وَالنَّمْلِ يَتَصَدَّقُ مَنْ قَتَلَهُ بِشَيْءٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا الْقَمْلُ فَيَطْرَحُهَا عَنْ بَدَنِهِ فِي ثَوْبِهِ وَلَا يُلْقِيهَا فِي الْأَرْضِ وَلَا يَقْتُلُهَا.
(1) [الزنبور: ذباب لاسع]
٦٧٩ / ٨٧٩
الأصل المصوَّر ٩ م.ب.