الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٩قواعد الإسلام
وَاخْتَلَفُوا إِذَا أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ صَيْدٌ، قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ: يُرْسِلُهُ مِنْ يَدِهِ، وَبِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ وَجَمَاعَةٌ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِرْسَالُ مَا فِي يَدِهِ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.
٦٨٥ / ٨٧٩
الأصل المصوَّر ٩ م.ب.