قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٤

وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الأَوَّلِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ: " الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ، لَكِنْ أَحَلَّ اللهُ فِيهِ الْكَلام (1)، " وَلأَمْرِهِ الْحَائِضَ أَنْ تَفْعَلَ أَفْعَالَ الْحَجِّ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ (2)، وَاحْتَجَّ أَبُو حَنِيفَةَ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَازِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ، قَالَ: وَلَيْسَ كُلُّ عِبَادَةٍ يُشْتَرَطُ فِيهَا الطَّهَارَةُ، إِلا الْحَائِضَ مِنْ شَرْطِهَا الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ، أَصْلُهُ الصَّوْمُ عِنْدَهُمْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَالصَّحِيحُ الْقَوْلُ الأَوَّلُ.

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: وَأَجْمَعُوا أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الطَّوَافِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ فَرَاغِهِ، يَأْتِي بِهِمَا الطَّائِفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ كُلِّ أُسْبُوعِ إِنْ طَافَ أَكْثَرَ مِنْ أَسْبُوعِ وَاحِدٍ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَطُوفُ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ ثُمَّ تَرْكَعُ سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَجَازَ

بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ بِالرُّكُوعِ

وَحُجَّةُ الأَوَّلِينَ: فِعْلُ النَّبِي " إِذَا طَافَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ (3)، وَقَالَ: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (4)، وَحُجَّةُ مَنْ أَجَازَ الْجَمْعَ بَيْنَ الأَسَابِيعِ بِغَيْرِ رُكُوعِ قَالَ: الْمَقْصُودُ إِنَّمَا هُوَ رَكْعَتَانِ لِكُلِّ أُسْبُوعِ، وَلَيْسَ لِلطَّوَافِ وَلَا لِلرُّكُوعِ

بَعْدَهُ وَقْتُ مَعْلُومٌ.

(1) نَصُ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ التَّرْمِذِيُّ: الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَنكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ". (1) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَفْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْر كُلَّهَا غَيْر أَنَّهَا لا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِي

وَحَسَّنَهُ.

(2) [رواه البخاري، باب صلى النبي صلى الله عليه و سلم لسبوعه ركعتين، ر 1544].

(1) سَبَقَ ذِكْرُهُ.

(1) [أي بعد كل سبعة أشواط].